responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187


مسألة وطي الزوجة قبل بلوغ تسع سنين يحرم وطي الزوجة قبل بلوغ تسع سنين ، ولو عصى ودخل قيل : يحرم عليه أبدا وتحصل البينونة ، وقيل : لا يترتّب على مجرّد الدخول شيء ، بل يحرم الوطي أبدا بدون البينونة لو دخل فأفضاها ، وقيل : بل لو أفضاها أيضا لا يترتّب عليه شيء من الحكمين ، والعمدة النظر في أخبار المسألة .
فنقول : منها : موثّقة حمران [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سئل عن رجل يتزوّج جارية بكرا لم تدرك ، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها فقال عليه السّلام : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين افتضّها فإنّه قد أفسدها وعطَّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلَّقها حتّى تموت فلا شيء عليه » .
وهذا نصّ في عدم حصول البينونة إذ معها لا موقع للطلاق ، بل ولا فيها دلالة على حرمة الوطي أبدا ، وقريب منها رواية بريد بن معاوية العجلي .
ومنها : مرسلة يعقوب بن يزيد [2] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

187

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست