responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 186


ذكر لها مهر في العقد على الوجه الصحيح ، وقد يثبت لها مهر المثل ، وهو في ما إذا كانت مفوّضة البضع ودخل بها ، أو ذكر لها مهر فاسد ، فكذا هذه المرأة ، فإن كان المذكور في عقدها مهر يحكم بصحّته لو كان العقد صحيحا ثبت لها ذلك المهر ، وإن ذكر مهر يحكم بفساده كذلك ، أو كان مفوّضة البضع فالثابت لها مهر المثل .
والثالث : أن يكون « اللام » إشارة إلى المهر المذكور في ضمن ذلك العقد ، فإنّ فرض الفساد أو كونها مفوّضة المهر فرض نادر لا ينصرف إليه الإطلاق ، فمفاد الكلام أنّ المهر المسمّى ثابت لها .
والظاهر من هذه الاحتمالات هو الأخير لظهور اللام في العهد والرجوع إلى المسمّى .
واعلم أنّه لا يستفاد من عموم قوله عليه السّلام : « بما استحلّ من فرجها » حكم جميع أفراد الشبهة حتّى مثل ما إذا تخيّل الأجنبيّة زوجته فوطئها ، فإنّه لا يقال : إنّه استحلّ فرج هذه المرأة ، وإنّما استحلّ فرج امرأته ، فلا بدّ في إثبات المهر فيه من التماس دليل آخر ، هذا .

186

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست