responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 188


« قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا » وظاهرها ، لو لا صريحها حصول الفرقة والبينونة والحرمة الأبديّة بمحض الدخول ولو لم يفضها .
وقد يجمع بين هذه والسابقة بحمل ظاهر كلّ على نصّ آخر ، فالأولى نصّ في بقاء الزوجيّة ، والثانية ظاهر في انقطاعها ، فيرفع اليد عن هذا الظاهر لأجل ذلك النصّ ويقال بأنّ المراد الفرقة الخارجيّة كناية عن عدم الوطي ، لا عن عدم الزوجيّة ، وكذلك المراد بقوله عليه السّلام : « و لم تحلّ له أبدا » أنّ وطئها محرّم عليه أبدا ، فلا منافاة فيها مع بقاء الزوجيّة ، وهذا نصّ في حرمة الوطي أبدا ، وتلك ظاهر في عدمها من جهة عدم التعرّض في مقام البيان ، فيرفع اليد عن هذا الظاهر لأجل ذلك النصّ ، ويقال : إنّ عدم ذكر هذه الجهة لأجل أنّه لا حاجة إليه ، لسقوط المرأة عن معرضيّة الوطي ، هذا ما قد يقال في وجه الجمع .
لكنّ الإنصاف عدم قبول الرواية الثانية لهذا الحمل ، فإنّ قوله عليه السّلام : « فرّق بينهما » قد تكرّر استعماله في الأخبار ، كما يظهر بأدنى تتبّع في مواضع كثيرة وأريد منه فساد النكاح ، فلو لم يكن في نفسه بمعنى الفساد ، لكنّه بواسطة هذا الشيوع صار بحيث لا يقبل الحمل على غيره ، فيمكن عدّ الرواية بهذه الملاحظة نصّا في حصول البينونة والانقطاع والحرمة الأبديّة ، فتعارض الأولى الصريحة في عدم زوال العلقة ، والمرسلة قد عمل على طبقها بحيث ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، فلا يجوز طرحها .
لكن يمكن أن يقال - مع ذلك - بعدم لحوقهما بباب التعارض ، بل هما عند العرف إذا وضع أحدهما في جنب الآخر يحملهما العرف على بقاء الزوجيّة ، وأنّ الفرقة إنّما هي في الوطي ، ولا يحلّ له ذلك أبدا .

188

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست