responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > في حكم ولد المرأة التي تزوّجت في العدّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم مهر المرأة التي تزوّجت في العدّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في بيان احتمالات « لها المهر بما استحلّ من فرجها » < / فهرس الموضوعات > الاحتياطي في مسألتنا ، وبإحداث الحدث في مسألة الوضوء [1] .
في حكم مهر المرأة التي تزوّجت في العدّة ثمّ لا إشكال في ثبوت المهر لها مع جهلها والدخول ، لا مع علمها إذ لا مهر لبغيّ ، ولا مع عدم الدخول لفساد العقد ، وما في بعض الأخبار من ثبوت نصف المهر ، غير معمول به ، أمّا في صورة الجهل مع الدخول فالأخبار ناطقة بثبوت المهر ، إنّما الكلام في أنّ الثابت مهر المثل أو المسمّى ، وأنّ المراد بقوله عليه السّلام : « فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها » ما ذا ؟
في بيان احتمالات « لها المهر بما استحلّ من فرجها » : فنقول : فيه احتمالات :
الأوّل : أن يكون المراد جنس المهر ، فكأنّه قيل : البضع لا يصير بلا عوض ، فينصرف إلى مهر المثل .
والثاني : أن يكون المراد أنّ المرأة المذكورة من حيث المهر يعامل معها معاملة المنكوحة بالنكاح الصحيح ، فكما أنّ المنكوحة قد ثبت لها المسمّى ، وهو في ما إذا



[1] اللهمّ إلَّا أن يخدش في استصحاب فساد العقد بأنّ عموم : * ( أُحِلَّ لَكُمْ . . . ) * كما يرفع الشكّ بالنسبة إلى استصحاب المحرّميّة ، كذلك يرفعه بالنسبة إلى استصحاب الفساد ، للعلم بالملازمة بين عدم الحرمة الأبديّة وعدم الفساد ، والدليل الاجتهادي حجّة في الملازمات أيضا ، من محرّرة عفي عنه وعن والديه .

185

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست