responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184


قروء وتحلّ للرجال » .
وقد تحمل الروايات الدالَّة على التعدّد بقرينة هذا الخبر على التقيّة ، ولكن فيه أنّه يبعّده ذهاب جلّ الأصحاب رضوان اللَّه عليهم لو لا الكلّ ، بل قال صاحب الجواهر قدّس سرّه : يمكن تحصيل إجماعهم على العمل بأخبار التعدّد .
ثمّ لو شككنا أنّ عليها عدّتين أو تتداخل العدّتان وقطعنا النظر عن الرواية الخاصّة فمقتضى القاعدة في باب الأسباب المتعدّدة على ما قرّر في محلَّه هو التداخل ، وعلى فرض الشكّ من هذه الجهة أيضا فمقتضى الأصل العملي استصحاب بقاء أحكام العدّة في حقّها في ما عبد إتمام عدّة الثاني من حين وطيه ، أعني : حرمة تزويجها وفساده وإيراثه للحرمة الأبديّة وإن كان لا يمكن استصحاب كونها في العدّة لأنّ الشكّ مفهومي لا خارجي ، كما قرّر في محلَّه من عدم جريانه في مثله .
لكنّ الاستصحاب من حيث الأثر الأخير أعني الحرمة الأبديّة محكوم الدليل الاجتهادي ، أعني : عموم : * ( أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * وأمّا من حيث أثر فساد العقد فقد يقال بعدم الجريان من جهته أيضا ، للعلم بأنّ العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدّة المستأنفة لغو غير مؤثّر أثرا لأنّ المرأة إمّا محرّمة أبدا ، فالعقد الأوّل فاسد ، والثاني أيضا لغو ، وإمّا غير محرّمة كذلك ، فالعقد الأوّل صحيح ، فهذا العقد أيضا لغو ، وهذا نظير من توضّأ بالمائع المردّد بين الماء والبول ، حيث يحكم عليه بطهارة بدنه من الخبث وبقاء حدثه بالاستصحاب ، فيقال بأنّ استصحاب الحدث غير جار للعلم بلغويّة الوضوء الثاني لأنّه إمّا على وضوء ، فلا يؤثّر هذا فيه أثرا ، وإمّا تكون أعضاء وضوئه نجسة ، فيبطل وضوءه .
ويمكن أن يقال بأنّ الاستصحاب جار ، ويمكن التخلَّص عن اللغويّة بالطلاق

184

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست