responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183


مثلا من وطي الأوّل ، حيث يمكن كون الولد من كلّ منهما ، وقاعدة الفراش بالنسبة إليهما على السواء ، ومجرّد كون أحدهما فراشا حقيقيّا والآخر مجازيا لا يجدي بعد تنزيل الشارع للمجازي أيضا بمنزلة الحقيقي فإنّ الوطي بالشبهة الذي من أفراده مقامنا ملحق بالوطي بالنكاح الصحيح في لحوق الولد .
لكنّ الأقوى لحوقه بالأخير ، لمرسلة [1] جميل عن أحدهما في المرأة تزوّج في عدّتها ؟ « قال عليه السّلام : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل » فإنّ إطلاق قوله : « جاءت بولد لستّة أشهر . إلخ » شامل لصورة إمكان كونه من الأوّل .
ثمّ هل المرأة المسطورة تتداخل عدّتاها ، أعني : بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل وعدّتها لوطي الثاني ، أو يجب عليها استئناف عدّة كاملة للثاني بعد إتمام عدّة الأوّل ؟
الأخبار في هذه المسألة مختلفة [2] ، وكلاهما معتبر من حيث السند ، وصريح من حيث الدلالة ، واحتمال أن يكون المراد من المشتمل على وحدة العدّة وحدتها نوعا بعيد في الغاية ، بحيث لا تخرج بسببه الرواية عن الصراحة ، وفي بعض روايات الوحدة أنّ القول بالتعدّد للعامّة ، وأنّ أبا جعفر عليهما السّلام أبي ذلك وقال : « تعتدّ ثلاثة



[1] قد تعرّض لهذه الرواية وروايات أخر صاحب الجواهر في ذيل السبب الأوّل من أسباب التحريم ، وهو النسب من فروع أنّ النسب كما يسقط بالنكاح الصحيح يثبت بوطي الشبهة قبل مسألة الرضاع ، فراجع ثمّة .
[2] أخبار المسألة مذكورة في تتمّات العروة في مسألة 11 من المسائل المتعلَّقة بالعدّة .

183

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست