responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 182


ويمكن أن يقال بفساد العقد ولو قلنا بتماميّة العمومات وإن لم يفد الحرمة الأبديّة ، بتقريب أنّ الشارع أوجب على المرأة احتراما لزوجها الأوّل أن تعتدّ بعد بلوغ الخبر أربعة أشهر وعشرا ، وهذا ليس لأجل استبراء الرحم ، بل الملحوظ فيه احترام الزوج وأن تأتي المرأة بالحداد وترك الزينة لأجل موت الزوج ، وبالجملة ، فهذا الحكم لأجل رعاية حقّ الزوج السابق .
ويمكن دعوى القطع من مذاق الشارع الحاكم بهذا الحكم بعدم حكمه بصحّة تزويجها بالغير ، فإنّه لا هتك لحرمة زوجها أقوى من تزويجها بالغير ، فلا يرضى الحاكم بالحداد وترك الزينة الذي لم يرض بلبس المرأة لباس التجمّل والزينة وتزيّنها بسائر الزينة والحلَّي في بدنها ، بتزويجها بطريق أولى .
ثمّ هل الحكم أعني : الحرمة الأبديّة جار في من تزوّج المرأة في عدّتها من وطي الشبهة ؟ لا يبعد دعوى انصراف الأدلَّة عنه .
مسألة في حكم ولد المرأة التي تزوّجت في العدّة إذا تزوّجت المرأة في العدّة ودخل بها فحملت ، فإن كان جاهلا لحق به الولد قطعا إن جاءت بالولد بستّة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من دخوله ، ولأقصى الحمل من وطي الأوّل ، كما أنّه يلحق بالزوج الأوّل قطعا إن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطي الثاني ، وبستة فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطي الأوّل ، وينتفي عنهما رأسا لو جاءت به لأقصى الحمل من وطي كليهما .
إنّما الإشكال في ما إذا جاءت به لستّة أشهر مثلا من وطي الثاني ، ولتسعة

182

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست