responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


في تزويج المرأة التي مات زوجها قبل بلوغ الخبر بقي الطلاق في تزوّج المرأة التي ما تزوجها قبل بلوغ الخبر ، فإنّها غير داخلة في ذات البعل ولا ذات العدّة ، فلا تشملها الأدلَّة السابقة في العنوانين ، فتكون باقية تحت القواعد .
ومجمل الكلام على حسبها أنّ العقد محكوم بالصحّة بناء على عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] لأمثال المقام ، وأمّا على العدم فالعقد فاسد ، ولكن لا دليل على الحرمة الأبديّة في شيء من أقسامه ، فيرجع في نفيها إلى عموم : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [2] . اللهمّ إلَّا أن يستفاد من الأخبار الواردة في أنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر أنّ المراد كون ابتداء عدّتها من حيث الحداد وما يشبهه ذلك ، لا مطلقا ، وإلَّا فهي في نفس الأمر من أوّل موت زوجها في العدّة إلى أربعة أشهر وعشرا بعد بلوغ الخبر وإن بلغ المدّة ما بلغ ، فإنّه على هذا يندرج المرأة المذكورة في ذات العدّة ، فيشملها أخبارها .



[1] سورة المائدة : الآية 1 .
[2] سورة النساء : الآية 4 .

181

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست