الرابع : إنّ المقيّد بواسطة اشتماله على وحدة العدّة قيل : إنّه خلاف الإجماع ، لكن هذا لا يضرّ لوجود خبر آخر بمضمونه خال عن هذا المطلب ، وهو الذي رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام ، وذكر توثيق عبد الكريم في الرجال ، وعلى هذا فيقع التعارض بينه وبين القسم الثالث في الجهل مع الدخول ، فمقتضاه الحرمة الأبديّة ، ومقتضى القسم الثالث عدمها . فإن خدش في سند هذا ، والمفروض كون الخبر الأوّل مشتملا على خلاف الإجماع ، تعيّن العمل بالأوّلين ، والحكم بعدم الحرمة الأبديّة ، فيصير حال المزوّجة أخفّ من ذات العدّة . وإن لم يخدش ، أو لم يثبت الإجماع المذكور ، تعيّن معاملة التعارض ، وهو الرجوع إلى عموم قوله في القسم الأوّل : « ثمّ لا يتعاودان أبدا » أو جعله مرجّحا والحكم بالحرمة الأبديّة مع الجهل والدخول ، فتساوى مع ذات العدّة .