وأصرح منه رواية أخرى صرّح فيها بالدخول ، إلَّا أنّه عليه السّلام قال في الجواب : « ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره » [1] ، وقوله عليه السّلام : ما أحبّ . إلخ ، محمول على الكراهة ، وبعد هذا فهو مع سابقه متوافقان في عدم الحرمة الأبديّة في حال الجهل مع الدخول ، لكنّ الأوّل لم يصرّح باسم الدخول ، لكنّه كالصريح ، والثاني صرّح به . الرابع : ما ورد في امرأة فقد زوجها أو نعي [2] إليها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلَّقها ؟ قال عليه السّلام : « تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر ، عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا » [3] وهذا صريح في الدخول بقرينة قوله : « تعتدّ منهما » إذ لا عدّة مع عدم الدخول . إذا عرفت هذا فنقول : النسبة بين القسمين الأوّلين هو الإطلاق والتقييد ، فتقييد إطلاق القسم الأوّل بواسطة قيد الثاني ، وأمّا الأخيران فهما متعارضان ، فإنّ في معاملة الإطلاق والتقييد بينهما إشكالات : الأوّل : عدم جريانه في الخبر الثاني من خبري القسم الثالث فإنّه صريح في حصول الدخول . الثاني : إنّ التقييد في الخبر الأوّل بعدم الدخول تقييد بالفرد النادر . الثالث : إنّ الإطلاق منصرف إلى الدخول ، كما يشهد به الخبر الرابع ، حيث لم يذكر السائل قيد الدخول ، ومع ذلك قال الإمام عليه السّلام : تعتدّ منهما .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 . [2] نعي من باب منع : أخبر بالموت . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .