responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178


الحمل الحقيقي ، فلو فرضنا أنّها كانت زوجة حقيقة لا حكما ، ولكن لا يلازم أن يكون حكمها ساريا إلى الزوجة ، لجواز اختصاص هذا القسم بحكم دون المقسم في سائر أقسامه ، فالحمل على وجه التنزيل ليس حاله بأقوى من هذا .
نعم يتصوّر أن يقال : زيد عمرو ، بمعنى أنّ الشخصين متساويان في جميع الأحكام ، لكنّه خلاف الظاهر ، بل الظاهر كما يعلم من ملاحظة النظائر مثل :
الطواف بالبيت صلاة ، ومثل : ماء الحمّام بمنزلة الجاري هو تنزيل الموضوع منزلة المحمول في أحكامه لا بالعكس ، وهذا واضح .
وكيف كان فالمهمّ صرف التوجّه إلى نصوص المسألة ، فنقول وباللَّه الاستعانة : إنّ نصوص الباب بين أربعة أقسام :
الأوّل : ما دلّ على أنّ التي تزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبدا ، وهو مطلق من حيث العلم والجهل والدخول وعدمه .
الثاني : ما دلّ على أنّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجا فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، حيث إنّ الظاهر كون « الواو » في قوله : « و علم » حاليّة ، فيستفاد كونه عالما بالحال حين عقد التزويج ، فيستفاد بمفاد « إذا » الشرطيّة أنّ الحكم غير جار مع الجهل .
الثالث : ما ورد في رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلَّقها الأوّل أو مات عنها ، ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال عليه السّلام : « لا حتّى تنقضي عدّتها » [1] ولا يخفى أنّ حمل هذا الخبر على ما قبل الدخول حمل على الفرد النادر ، حيث إنّ الغالب مقارنة التزوّج مع الدخول في غير الأبكار .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .

178

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست