responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 175


عليه أحكامها ، فليس موضوعا لأصالة الحلّ على ما هو مقتضى الحديث الشريف ، حيث حكم بمعذوريّته من باب مطلق الجهل وأنّه يعذّر الناس بما هو أعظم من ذلك ، والحاصل : يعلم منه أن لا خصوصيّة للمقام على سائر المقامات وأنّه من باب عذريّة مطلق الجهل ، فلا يتوهّم أنّه لعلّ الحكم هنا مبنيّ على تخصيص الاستصحاب ، أو على موضوعيّة الجهل وإن كان لم يكن عذرا .
وإن كان من الثاني فقبل الفحص لا مجرى للبراءة أيضا لأنّه شبهة حكميّة كما عرفت ، ولا مجرى للبراءة فيها قبل الفحص ، وبعد الفحص وإن كان لا يجري الاستصحاب الموضوعي أعني : كونها في العدّة - على ما قرّر في محلَّه من عدم جريانه في مثله ، خلافا لشيخنا المرتضى قدّس سرّه ، حيث أجرى استصحاب عدم الغروب عند التردّد بين كونه الاستتار أو الذهاب - ولكنّ الحكمي جار بلا إشكال ، فلا يكون أيضا مجرى للبراءة .
وحينئذ فيمكن أن يقال : إنّ المراد من لفظة « الجهالة » في كلا المقامين هو الغفلة ، ويراد ما ذكر سابقا من الاحتمال الأخير ، أعني : الغفلة عن التكليف والغفلة عن الوضع ، ولا إشكال حينئذ في عذريّته .
ويعلم منه أنّ المعيار في رفع الحرمة الأبديّة عن التزويج في العدّة هو الجهل الذي كان صاحبه معذورا ، فيدخل فيه المتردّد الذي كان معذورا ، كما في الشبهة الحكميّة بعد الفحص وإن قلنا : إنّه نادر الوجود .
وعلى هذا فإن علم الحرمة التكليفيّة ولم يعلم بالحرمة الأبديّة ، فهو غير معذور ، لأجل علمه بالحرمة التكليفيّة ، فيترتّب عليه الحرمة الأبديّة ، وعلى هذا فيكون هذه الصحيحة شارحة للمراد من لفظ الجاهل الواقع في سائر الأخبار ، فيبقى المتردّد الغير المعذور موضوعيّا كان ، أم حكميّا ملحقا بالعالم لأنّ العالم بما هو

175

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست