بصحّة العقد بالنسبة إلى الأمّهات وفساده بالنسبة إلى الأولاد . وبالجملة ، فلا محيص عمّا ذكرنا ، وحاصله أنّه إذا وقع عقد في عدّة من جاهل وعالم ، ثمّ علم الجاهل أيضا وأنّ العقد فاسد ، فإن علم بعلم صاحبه لا يجوز له تجديد العقد ثانيا لما ذكرنا من عدم تعقّل حصول الزوجيّة من طرف واحد مع كونه بين اثنين ، وإن جهل بذلك فالأمر بحسب الواقع أيضا كذلك ، أعني : أنّ العقد الثاني فاسد ، ولكنّ الجاهل ما دام جاهلا يرتّب عليه آثار الصحّة ، وإذا تبيّن له علم صاحبه حال العقد الأوّل اعتزل عنه وبان له فساد العقد الثاني . في بيان فقه الحديث ثمّ إنّك قد عرفت سابقا احتمالين في فقه الحديث الشريف ، فاعلم أنّه بناء على الأوّل منهما وهو حمل الجهل في الحكمي على الغفلة ، وفي الموضوعي على الترديد إشكال ، وهو أنّ الشكّ الموضوعي له فردان : الأوّل : أن يكون موضوعيّا اصطلاحيّا ، وهو أن يكون منشأ الشكّ ، الأمور الخارجيّة ، بأن علم مقدار العدّة بحسب الكبرى ، ولكن شكّ في هذا الموضوع المعيّن بواسطة الشكّ ومبدأ التاريخ أنّه كم بقي من العدّة . والثاني : أن يكون حكميّا اصطلاحيّا ، وهو أن يعلم بأصل مشروعيّة العدّة ، ولكن تردّد بين المقدار الأنقص والأزيد بحسب الكبرى بدون شكّ له في الخارج ، مثلا يعلم بوضع الحمل وعدم انقضاء أربعة أشهر وعشرا ، ولكن يشكّ أنّ أيّهما غاية العدّة ، فلهذا يشكّ أنّ المرأة في العدّة أو لا . فإن كان الجهل من الأوّل فهو بحسب الاستصحاب محكوم ببقاء العدّة ويرتّب