غير معذور قد حكم عليه بالحرمة الأبديّة على حسب ما هو المستفاد من هذه الصحيحة . ثمّ هل المعتبر في الدخول الذي يوجب الحرمة الأبديّة في صورة الجهل كونه في العدّة ، أو يكفي وقوعه بعدها ؟ قد يقال بالثاني ، نظرا إلى إطلاق الرواية . واستشكل بأنّه لا أقلّ من أنّ قيد « في العدّة » صالح للقرينيّة ، ومع وجود ما يصلح لا يبقى إطلاق ، بل يكون الكلام مجملا ، وإذن فمع الجهل والدخول بعد العدّة نحكم بفساد العقد دون الحرمة الأبديّة ، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المعتدّة ، رجعيّة أم بائنة .