responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 176


غير معذور قد حكم عليه بالحرمة الأبديّة على حسب ما هو المستفاد من هذه الصحيحة .
ثمّ هل المعتبر في الدخول الذي يوجب الحرمة الأبديّة في صورة الجهل كونه في العدّة ، أو يكفي وقوعه بعدها ؟ قد يقال بالثاني ، نظرا إلى إطلاق الرواية .
واستشكل بأنّه لا أقلّ من أنّ قيد « في العدّة » صالح للقرينيّة ، ومع وجود ما يصلح لا يبقى إطلاق ، بل يكون الكلام مجملا ، وإذن فمع الجهل والدخول بعد العدّة نحكم بفساد العقد دون الحرمة الأبديّة ، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المعتدّة ، رجعيّة أم بائنة .

176

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست