responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173


الإمام عليه السّلام بأنّ جهله بالتحريم حيث لا يقدر من جهته على الاحتياط ، أهون من الجهل الآخر ، احتاج إلى السؤال عن أنّه لو فرض وجود الجهل الآخر مع حصول العلم بالتكليف ، فهل يكون معذورا أيضا في التزويج بعد انقضاء العدّة ؟
فأجاب عليه السّلام : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها .
بقي الكلام في ذيل الرواية ، وهو قوله : « فقلت : فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهل ؟ فقال : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » فقد يتوهّم أنّ المراد عدم حصول الحرمة الأبديّة بالنسبة إلى الآخر الجاهل ، فإنّه الظاهر من تخصيصه عليه السّلام المتعمّد بالذكر ، والحال أنّ الزوجيّة أمر لا يقبل بحسب واقعها التبعّض ، نعم يمكن بحسب الظاهر التعبّد بترتيب آثارها من أحد الجانبين والتعبّد بالخلاف من الجانب الآخر ، ولكن بحسب الواقع غير ممكن .
ويمكن أن يقال : إنّ مراده عليه السّلام حكم صورة لم يعلم الجاهل بالحال ، أعني :
بعلم صاحبه ، فإنّه وإن لم يتحقّق الزوجيّة واقعا ، لكنّه بحسب حاله في ما بينه وبين ربّه معذور ، والعالم غير معذور ، لكن هذا ما دام جاهلا ، فمتى انقلب جهله إلى العلم بالوقوع في العدّة وكون صاحبه عالما بذلك لا يحلّ له أيضا ، فحكمه على الجاهل بالعذر حكم ما دام العنوان .
فما في بعض الكلمات من أنّ الحرمة بعد تبيّن الحال وتبيّن كون أحدهما عالما من باب الإعانة على الإثم ، فيه ما لا يخفى ، فإنّ نفس الحرمة على أحد الطرفين كاف في الحرمة والفساد بالنسبة إلى الآخر ، كما أنّه يكتفى في فساد العقد على الأمّهات توجّه الخطاب إلى الذكور بقوله تعالى : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * [1] فلا يقال



[1] سورة النساء : الآية 23 .

173

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست