الجسد غير موضع شدّ الإزار ، فمقتضى جمع نفس الأدلَّة الخاصّة هو الحكم بالجواز في المقدار الأوسع الأزيد . ثمّ هل الأمر هنا واقع عقيب الحظر فيفيد الإباحة ، أو أنّه يستفاد منه الندب ؟ لا يبعد الحكم بالاستحباب نظرا إلى تعليله في بعض الأخبار بقولهم عليهم السّلام : « ليودم المودّة في ما بينهما » [1] ومن المعلوم أنّه أمر مرغوب مطلوب ، فإنّه بملاحظة هذا التعليل لا يبعد دعوى ظهور الأمر في الندب ، وهذا واضح . ثمّ هل المراد بإرادة التزويج التي علَّق عليها جواز النظر ما ذا ؟ هنا احتمالات بحسب مقام التصوّر والثبوت . الأوّل : أن يكون المراد ما هو ظاهر كلمة « يريد تزويجها » من إرادة تزويج شخص المرأة كائنا ما كان ، غاية الأمر أنّه بالنظر يعلم كونه معيوبا أو لا ، وإلَّا فعلى أيّ حال هو مريد للتزويج ، وهذا المعنى مع تعليلات الأخبار بقولهم : « هو مستام » أو « أنّه يشتريها بأغلى الثمن » غير ملائم ، فإنّ الظاهر منها أنّه ينصرف عن تزويجها لو كرهها بعد النظر . الثاني : أن يكون المراد حصول مقدّمات الإرادة بالنسبة إلى تزويج الشخص من الميل والرغبة ، ولكن لم يقيّد بحدّ لم يمنعه مانع ، بل يكون قابلا لصرف الصارف ، كما يقال في العرف بعد الانصراف : إنّا أردنا التزويج ، ولكن لوجود أمر كذا انصرفنا ، فيطلقون الإرادة على مقدّماتها القريبة وهو المقتضي مع قطع النظر عن المانع ، وهذا لا يبعد إرادته من الأخبار ، لأنّ فيه حفظا لظهور التعليلات مع قولهم :
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 13 .