responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17


الجسد غير موضع شدّ الإزار ، فمقتضى جمع نفس الأدلَّة الخاصّة هو الحكم بالجواز في المقدار الأوسع الأزيد .
ثمّ هل الأمر هنا واقع عقيب الحظر فيفيد الإباحة ، أو أنّه يستفاد منه الندب ؟
لا يبعد الحكم بالاستحباب نظرا إلى تعليله في بعض الأخبار بقولهم عليهم السّلام : « ليودم المودّة في ما بينهما » [1] ومن المعلوم أنّه أمر مرغوب مطلوب ، فإنّه بملاحظة هذا التعليل لا يبعد دعوى ظهور الأمر في الندب ، وهذا واضح .
ثمّ هل المراد بإرادة التزويج التي علَّق عليها جواز النظر ما ذا ؟ هنا احتمالات بحسب مقام التصوّر والثبوت .
الأوّل : أن يكون المراد ما هو ظاهر كلمة « يريد تزويجها » من إرادة تزويج شخص المرأة كائنا ما كان ، غاية الأمر أنّه بالنظر يعلم كونه معيوبا أو لا ، وإلَّا فعلى أيّ حال هو مريد للتزويج ، وهذا المعنى مع تعليلات الأخبار بقولهم : « هو مستام » أو « أنّه يشتريها بأغلى الثمن » غير ملائم ، فإنّ الظاهر منها أنّه ينصرف عن تزويجها لو كرهها بعد النظر .
الثاني : أن يكون المراد حصول مقدّمات الإرادة بالنسبة إلى تزويج الشخص من الميل والرغبة ، ولكن لم يقيّد بحدّ لم يمنعه مانع ، بل يكون قابلا لصرف الصارف ، كما يقال في العرف بعد الانصراف : إنّا أردنا التزويج ، ولكن لوجود أمر كذا انصرفنا ، فيطلقون الإرادة على مقدّماتها القريبة وهو المقتضي مع قطع النظر عن المانع ، وهذا لا يبعد إرادته من الأخبار ، لأنّ فيه حفظا لظهور التعليلات مع قولهم :



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 13 .

17

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست