responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16


والأهمّ صرف التوجّه إلى وجه الجمع بين نفس أخبار الباب من حيث الاختلاف في تحديد ما ينظر ، فإنّ ذكر الخاصّ بعد الشرط يفيد كونه معلولا بخصوصيّته ، لهذا الشرط وبعد تسبّب الخاصّ من الشرط لا يعقل تسبّب العامّ منه ، فإنّه قد تقرّر في الأُصول أنّ المطلق والمقيّد المثبتين لا مانع من الجمع بينهما والقول بكونهما تكليفين ، لكن هذا ما لم يحرز وحدة الملاك كما هنا ، فإنّه قد ذكر السبب الواحد وهو إرادة التزويج ، ومعلوم أنّ هذه العلَّة إمّا علَّة لخصوص الوجه والمعصم ، وإمّا الأعمّ منهما ومن سائر الجسد ما عدا موضع الإزار ، وإمّا للأعمّ منهما ومن الشعر ، وإمّا للأعمّ منهما ومن سائر ما يعدّ محاسن المرأة من الصدر والرأس والرقبة ، والشعر أيضا داخل في المحاسن ، ولا يمكن كون شيء واحد علَّة للأعمّ والأخصّ .
كما لا يمكن طرح غير الطائفة الأُولى بضعف السند ولا بإعراض الأصحاب ، وذلك لقوّة السند في بعضها كما عرفت ووجود القائل بها بين الأصحاب ، فراجع كتب الاستدلال .
فلا محيص عن معاملة التباين والرجوع إلى عموم القرآن ، وهو مع ما عيّن الوجه والكفّين ، لأنّهما المتيقّن من البين .
إلَّا أنّ يقال : إنّه لا بدّ حينئذ من الرجوع إلى عموم دليل الجواز مطلقا ، والقدر المتيقّن من تخصيصه ما يستر بالإزار عند شدّه على الوسط ، والباقي محلّ تعارض الأدلَّة المقيّدة ، فيكون دليل الجواز فيه مرجعا أو مرجّحا .
أو يقال : غاية ما سلَّمنا من التقرير السابق ظهور كون الخاصّ بخصوصيّته معلولا ومسبّبا من الشرط ، وليس بصريح ، وهذا بخلاف ما دلّ على جواز أزيد ، فإنّه صريح في جواز الأزيد وظاهر في نفي ما عداه ، وهكذا إلى أن يصل إلى جميع

16

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست