responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 167


الخامسة : لو لم يكن له مال فعلي ، ولكن الحرّة رضيت ببقاء المهر على ذمّته تطالبها عند القدرة والاستطاعة ، فهو وإن كان غير واجد للمهر عرفا ، ولهذا لا يتحقّق الاستطاعة في الحجّ بالتمكَّن من الاستدانة بهذا الوجه ، ولكن قد عرفت أنّ الاستطاعة المذكورة لا موضوعيّة لها ، بل أخذت مقدّمة للوصول إلى الحرّة ، وهذا الشخص عرفا قادر وواصل اليد إلى الحرّة .
ولو قالت له : لا أطالبك إلى شهر ، فإن كانت ممّن لا تتعدّى عن الموازين الشرعيّة من إنظار المعسر ، فلا توجب هتك عرض له في رأس الشهر ، كان مستطيعا ، وإلَّا بأن كانت عاصية وهاتكة لعرضه ومورثة لافتضاحه ، فيصدق عرفا أنّه غير مستطيع ، وإن كان في الحال قادرا ، لكن بملاحظة المستقبل يصدق عليه فعلا أنّه غير قادر .
ومن هنا يعلم أنّه لو لم يكن ذا مال فعلا ، أمّا لو تكسّب كسبا لائقا بحاله [ و ] أمكنه صدق عليه المستطيع .
وأيضا لو كان واجدا للمهر من غير إجحاف بحاله ، لكنّ المرأة كانت متمرّدة بحيث توجب من جهة النفقة افتضاحه ولا تقنع بالقانون الشرعي من أنّه مع الوجدان ينفق ومع العدم يبقى في الذمّة إلى زمان التمكَّن ، فإن كان في هذا الفرض غير واجد للنفقة كان غير مستطيع فعلا بملاحظة حاله في المستقبل ، وإن كانت قانعة بحكم الشرع صدق عليه المستطيع وإن لم يكن مالكا للنفقة .
السادسة : لو ادّعى وجود الشرطين ولم يكن من بقبالة فلا كلام ، ولو كان مكذّب ، فإن كان مولى الأمة جاز له طرح هذه الخصومة ، وأمّا إن كانت الحرّة التي تزوّج الأمة عليها وقد فرض أنّها أذنت بذلك وقد يقال إنّ لها أيضا تكذيبه

167

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست