responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 166


أو أزيد أو أنقص ، ولكن كان الثمن مجحفا بحاله ، خرج عن عنوان المتمكَّن للماء عرفا .
وأمّا في صورة عدم الإجحاف بالحال وحضورها بمهر المثل أو أدون ، فلا إشكال في كونه ممّن يستطيع وإن كان مالا خطيرا ، كما أنّه في هذه الصورة ، أعني : الشراء بثمن المثل للماء إذا كان مالا خطيرا متمكَّن من الماء ، ولا مجال لدليل لا ضرر هنا لأنّ المفروض أنّ المال الخطير يوازي ماليّة الماء في ذلك الباب ، وبضع الحرّة في هذا الباب .
فإيجاب هذا في باب الوضوء وتحريم الأمة في مقامنا لا يتولَّد منه ضرر ، وهو غير ما إذا توقّف وجدان الماء على ذهاب مال وسرقته وأخذ ظالم إيّاه ، فإنّه ذهاب مجّاني وهو ضرر ، وأمّا إذا كان في مكانه عوض مالي مساو له فلا ضرر ، ولا يلاحظ وجود الثواب وعدمه ، فالفارق بين المقامين هو القاعدة لا النصّ ، كما حكي عن الشهيد قدّس سرّه .
إنّما الكلام في ما إذا توقّف على بذل الزيادة عن مهر المثل هنا ، عن ثمن المثل هناك ، فلا إشكال في صدق الوجدان والتمكَّن ، ولكن قاعدة لا ضرر هناك محكَّمة للانتقال من الوضوء إلى التيمّم إن لم نفهم من الرواية الواردة في باب الوضوء شمول هذه الصورة ، وإلَّا يكون تخصيصا لقاعدة لا ضرر . وكذلك القاعدة في مقامنا حاكمة بجواز تزويج الأمة بتقريب أنّ تحريم الشارع تزويج الأمة في هذا الفرض غير خال عن أحد الضررين ، إمّا المالي ، وإمّا البدني ، فالمالي بذل الزيادة عن مهر المثل ، والبدني ما يرتّب على العزوبة من المشقّة البدنيّة ، كما يقال في باب الوضوء :
إنّ إيجاب الوضوء والحال هذه حكم ضرري .

166

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست