responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 168


والترافع معه ، ولكن يشكل بأنّ مجرّد أنّ عدم تزوّج الأمة يرجع إليها نفعه ، لا يثبت لها حقّا في الخصوصة ، وإلَّا جاز لها في شراء الأمة عليها أيضا ، وكذا في دين لأحد أقارب الشخص على ثالث ، فيجوز للقريب الترافع لأجل قريبة .
وبالجملة ، مجرّد وجود نفع ورفاهيّة للشخص بدون حقّ شرعي له في البين لا يصحّح له طرح المرافعة .
السابعة : في الشبهة المصداقيّة للشرطين ، كما لو شكّ مع الاستدانة للمهر إلى رأس شهر مثلا في أنّه يملك في رأس الشهر مقدار المهر ، أو لا ، يتفاوت الأصل في المسألة على حسب اختلاف المبنى ، فإنّ بني على صرف الحرمة التكليفيّة كان الأصل الجواز والبراءة عن الحرمة ، وإن بني على الحرمة الوضعيّة كما هو الحقّ ، كان الأصل الفساد وعدم الجواز .

168

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست