responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 165


خَيْرٌ لَكُمْ ) * [1] فإنّه لا خيريّة مع انجرار الصبر إلى الوقوع في مرض وعلَّة بدنيّة ، فالمناسب لهذه الفقرة إرادة مشقّة المعصية بدون الضرر البدني .
الثالثة : هل قوله تعالى : * ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) * [2] مع قوله : * ( مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ . . . ) * [3] شرط واحد ، فلو تمكَّن من ملك اليمين والتحليل وإن كان لا يتمكَّن من نكاح الحرّة لم يجز له نكاح الأمة ، أو أنّهما شرطان ، فالمعتبر خوف الإثم وعدم الدافع من جنس نكاح الحرّة ، فلا يكفي وجوده من جهة ملك اليمين والتحليل ؟
الظاهر من الآية هو الثاني ، حيث جعل عنوان عدم الاستطاعة من نكاح الحرّة أصلا وموضوعا للحكم ، فلا يمكن جعله غير دخيل رأسا .
الرابعة : المراد بعدم الاستطاعة هو الاضطرار وعدم القدرة العرفي ، لا العقلي ، فلو تمكَّن عقلا من إعطاء المهر للحرّة ، ولكن يوجب ذلك كلفة شديدة ، يصدق عرفا أنّه لا يتمكَّن من نكاح الحرّة ، كما أنّ هذا هو المعتبر في باب الوضوء والتيمّم بالنسبة إلى التمكَّن من الماء وعدمه .
وعلى هذا فإن أقدمت الحرّة على التزويج بمهر مثلها أو دونه ، أو ما زاد عليه ، ولكن كان مجحفا بحال هذا الشخص وموجبا للكلفة عليه فهذا خارج عن عنوان الاستطاعة العرفيّة ، كما أنّه لو تمكَّن من شراء الماء للوضوء بثمن المثل



[1] سورة النساء : الآية 25 .
[2] سورة النساء : الآية 25 .
[3] سورة النساء : الآية 25 .

165

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست