responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 164


عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن أبيه جعفر بن محمّد عليهما السّلام « قال عليه السّلام :
سئل أبي صلوات اللَّه عليه عمّا حرّم اللَّه عزّ وجلّ من الفروج في القرآن ، وعمّا حرّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في سنّته ؟ قال عليه السّلام : الذي حرّم اللَّه عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجها ، إلى أن قال عليه السّلام في مقام التعداد : وتزويج الأمة على الحرّة ، ثمّ بعد فقرتين : وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة » [1] ، وليس في ما عدّ عليه السّلام في رديف هذين مكروه ، وهذا تامّ الدلالة على التحريم ، فلو سلم سنده عن الضعف كان حجّة في المسألة .
ثمّ إنّ هنا مسائل :
الأولى : لو تمكَّن من تزويج الحرّة ، ولكن كانت منحصرة في الرتقاء ، أو من لا يمكن وطئها ، فالظاهر دخوله في من لم يستطع فإنّه وإن استطاع من إجراء العقد وإعطاء المهر ، ولكن معلوم أنّ الاستطاعة المذكورة مقدّمة للقدرة على بضع الحرّة المفروض انتفائها في المقام .
الثانية : هل المراد بالعنت هو المشقّة البدنيّة الحاصلة من ترك الفراش والعزوبة ، أو مشقّة الابتلاء بالمعصية ؟ الظاهر من الكلمة لو خلَّيت ونفسها هو الأوّل ، كما ذكر في عنواني الحرج والضرر ، حيث يخصّان بما كان حرجا وضررا عرفا مع قطع النظر عن الحكم الشرعي ، ولكن ينافيه قوله تعالى : * ( وأَنْ تَصْبِرُوا



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .

164

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست