responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163


الأولى : ما دلّ على اشتراط ذلك بإذن الحرّة ، وهو روايتان وإن كان ظاهر الجواهر أكثر من روايتين .
الأولى : صحيحة محمّد بن إسماعيل « قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام ، هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا رضيت الحرّة ، قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها ؟ قال عليه السّلام : نعم » [1] .
والثانية : رواية حذيفة بن منصور « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال عليه السّلام :
نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر [2] .
والثانية : المطلقات الدالَّة على عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة وجواز العكس ، وجه الاستشهاد بالثانية أنّه لو كان في نفس تزويج الأمة محذور لكان التعليل به أولى من الجهة العرضيّة ، أعني : كونها ضرّة على الحرّة فإنّها ظاهرة في الحكم الفعلي .
وإن أبيت عن تعرّضها للفعلي ، وأنّها فقط بمقام إظهار مانعيّة التزويج على الحرّة مع السكوت عن سائر الجهات ، نتشبّث بذيل الطائفة الأولى ونقول : إنّ ترك الاستفصال فيها دليل العموم ، وحملها على صورة وجود الشرطين بأن لم يكفه الحرّة الواحدة حمل على الفرد النادر .
هذا مقتضى ما ذكر في الأخبار .
نعم روى في الوسائل عن الصدوق في الخصال بسنده عن إبراهيم بن



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 16 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

163

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست