الأولى : ما دلّ على اشتراط ذلك بإذن الحرّة ، وهو روايتان وإن كان ظاهر الجواهر أكثر من روايتين . الأولى : صحيحة محمّد بن إسماعيل « قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام ، هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا رضيت الحرّة ، قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها ؟ قال عليه السّلام : نعم » [1] . والثانية : رواية حذيفة بن منصور « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال عليه السّلام : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر [2] . والثانية : المطلقات الدالَّة على عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة وجواز العكس ، وجه الاستشهاد بالثانية أنّه لو كان في نفس تزويج الأمة محذور لكان التعليل به أولى من الجهة العرضيّة ، أعني : كونها ضرّة على الحرّة فإنّها ظاهرة في الحكم الفعلي . وإن أبيت عن تعرّضها للفعلي ، وأنّها فقط بمقام إظهار مانعيّة التزويج على الحرّة مع السكوت عن سائر الجهات ، نتشبّث بذيل الطائفة الأولى ونقول : إنّ ترك الاستفصال فيها دليل العموم ، وحملها على صورة وجود الشرطين بأن لم يكفه الحرّة الواحدة حمل على الفرد النادر . هذا مقتضى ما ذكر في الأخبار . نعم روى في الوسائل عن الصدوق في الخصال بسنده عن إبراهيم بن
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 16 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .