responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162


الواقعة في الأخبار الأخر .
ويمكن دفعه بما عرفت من أنّ البأس الكراهي مع الاضطرار أيضا ثابت لقوله تعالى : * ( وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) * [1] فالذي يكون منفيّا مع الاضطرار وثابتا مع عدمه إنّما هو البأس التحريمي .
مضافا إلى قوله في بعض الأخبار بعد سؤال السائل : يزوّج ؟ : « لا ، إلَّا أن يضطرّ إليها » وأمّا لفظة « لا ينبغي » فغاية الأمر عدم ظهورها ، لا ظهورها في الكراهة في لسان الأخبار .
هذا غاية تقريب الاحتجاج للمنع ، ولكنّ الإنصاف عدم تماميّة شيء من التقريبين ، لا تقريب الآية ولا الرواية .
أمّا الأولى ، فلعدم الاطمئنان وعدم الظهور بتعلَّق الآية بما تقدّم وكونها تتمّة لمسألة حلَّيّة ما وراء المحرّمات لعدم شيء في اللفظ دالّ على هذه الإشارة ، وليس إلَّا مجرّد ذكر هذه الآية عقيب تلك الآية ، وهو غير كاف ، فمن الممكن كونه جملة مستقلَّة في بيان حكم مستقلّ ، أعني : وجوب نكاح الإماء ، أو رجحانه مع الخشية وأرجحيّة الصبر على تقدير القدرة على إزالة الصبر ، فلا يستفاد من الآية على هذا حال نكاح الإماء مع عدم الشرطين ، نعم يعلم عدم رجحانه ، بل أرجحيّة تركه ، وأمّا أنّه بدرجة الحرمة فلا ، هذا حال الآية .
وأمّا الرواية فليس فيها إلَّا أوّل درجة الظهور ، وليس بمثابة الظهور الذي ندّعيه إن شاء اللَّه تعالى في الأخبار الآتية ، أعني : أخبار عدم جواز تزويج الأمة على الحرّة ، وهي بين طائفتين :



[1] سورة النساء : الآية 24 .

162

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست