responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160


مركَّبة من الآية والرواية .
أمّا الآية : فقد قال اللَّه تبارك وتعالى في سورة النساء بعد آية تحريم الأمّهات وسائر المحرّمات ، إلى أن قال تعالى بعد الفراغ عن ذكر المحرّمات : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [1] إلى آخر الآية ممّا يتعلَّق بتتميم ذلك ، ثمّ قال تعالى : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * [2] إلى أن قال تعالى بعد ذكر جمل أخر من أحكام نكاح الإماء :
* ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * [3] .
تقريب الاستدلال أنّ قوله تعالى : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) * يفيد بمقتضى المفهوم أنّ نكاح الإماء بدون الشرط أعني : عدم استطاعة نكاح الحرائر غير جائز ، وكذلك مقتضى قوله تعالى أخيرا : * ( ذلِكَ لِمَنْ . . . ) * أنّه يشترط مضافا إلى عدم الطول والاستطاعة على نكاح الحرّة ، الخشية على نفسه بالعنت والوقوع في الإثم لو ترك نكاح الأمة ، فيستفاد من مفهوم الآية أنّه مع انتفاء كلا الأمرين أو أحدهما يكون نكاح الأمة للحرّ غير جائز .
لا يقال : استفادة عدم الجواز إنّما هو لو علمنا أنّ المحذوف في الآية مثل قولنا :
فيحلّ له ممّا ملكت ، فإنّ المفهوم حينئذ نفي الحلَّيّة ، وأمّا إذا لم يعلم أنّه ذلك أو الرجحان أو الوجوب ، فغاية المفهوم حينئذ نفي الرجحان أو الوجوب مع عدم أحد الأمرين ، وأمّا الجواز فلا .



[1] سورة النساء : الآية 24 .
[2] سورة النساء : الآية 25 .
[3] سورة النساء : الآية 25 .

160

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست