مفترقون في كيفيّته ، فما يكون نكاحا عند قوم ، ليس بنكاح ، بل سفاح عند غيرهم . وجه عدم جريان المعاطاة في النكاح دون البيع وهذا هو السرّ في عدم جريان المعاطاة هنا ، مع جريانها في باب البيع فإنّه لو كان هذا الباب أيضا كالبيع لا يحتاج إلى أزيد من تراضي الطرفين مع مظهر خارجي إمّا فعلي وإمّا قولي ، لكانت المعاطاة أيضا كافية ، فهذا يكشف عن أنّ باب النكاح أمره أعظم ، والمداقّة فيه أشدّ ، حتّى لا يكتفى فيه بمجرّد التراضي مع الإظهار اللفظي ، بل لخصوص المظهر أيضا مدخل ، وهو مختلف حسب اختلاف تواطؤ كلّ قوم . وحينئذ فلا محيص عن الرجوع إلى الشرع في تعيين تلك الخصوصيّة ، ولا يمكن التمسّك بإطلاق كلامه الوارد في حلَّيّة النكاح لدفع الخصوصيّات المحتملة الدخل ، كما كنّا نفعل ذلك في باب البيع بواسطة قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] . فيتحقّق من ذلك أنّا لو آيسنا عن أدلَّة خصوص المسألة ولم نستفد الجواز منها فليس لنا عموم أو إطلاق حاكم بالجواز ، فيكفي في الحكم بعدم الجواز إلَّا مع الشرطين ، الشكّ وعدم الدليل لقضيّة الأصل . فالعمدة النظر في أدلَّة الباب ، فنقول وباللَّه الاستعانة في كلّ باب : أدلَّة الباب