responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158


ذلِكُمْ ) * [1] .
وفيه أنّ الآية ليس بصدد الحلَّيّة الفعليّة الغير المنتظرة لشيء أصلا ، بل في مقام إعطاء الحلَّيّة الحيثيّة الذاتيّة في قبال المحرّمات التي عدّت في الآية قبل هذه الجملة ، فالمقصود أنّ سائر النسوان ليست بمثابة المذكورات ، حتّى أنّ الأخت الثانية التي عقدت أختها ووقعت تحت حبالة الشخص ليست خارجة عن الحلَّيّة المذكورة وإن كانت محرّمة بالفعل .
كما أنّ المرأة الأجنبيّة قبل إيقاع العقد مستجمعا لشرائطه وفاقدا لموانعه محرّمة بالفعل ، ولا منافاة مع الحلَّيّة المزبورة المستفادة من الآية .
وبالجملة ، فالذي يفيده الآية وهو الحلَّيّة الذاتيّة المجتمعة مع اشتراط فعليّتها ولو بألف شرط مقطوع به في المقام إذ لم يحتمل أحد أن يكون من جملة المحرّمات العينيّة الغير القابلة رأسا للمزاوجة هو الأمة بالنسبة إلى الحرّ ، والذي هو المهمّ والمشكوك لنا وهو توقّف الفعليّة على الشرطيّة أو إطلاقها من جهتهما تكون الآية غير متعرّضة لنفيه وإثباته .
وقد يتوهّم أيضا أنّ المرجع عمومات تشريع النكاح ، نظير ما يتمسّك في باب البيع من عموم : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] .
وفيه أنّ الفرق بين البائن أنّ البيع ليس عند كلّ قوم على طريقة خاصّة وكيفيّة مخصوصة ، بل هو نظير حجّيّة ظواهر الألفاظ لا يختصّ به فرقة دون أخرى ، وأمّا النكاح فهو وإن كان أصله مشتركا بين جميع فرق الناس ، لكنّهم



[1] سورة النساء : الآية 24 .
[2] سورة البقرة : الآية 275 .

158

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست