responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154


مثلا لو ورد : اغسل الميّت ثلاث غسلات بالماء ، ثمّ ورد : اغسله ثلاث غسلات بالماء وليكن في الماء شيء من السدر في الأولى وشئ من الكافور في الثانية إن تمكَّنت من السدر والكافور ، وعلم أنّ قيد التمكَّن قيد شرعي ، لا أنّه أُتي به تقرير الحكم العقل فاللازم الحكم بأنّ المطلوب مقيّد مع التمكَّن ومطلق مع العجز ، وليس المطلوب بالنسبة إلى جميع الأحوال مطلقا ، ولا بالنسبة إلى جميعها مقيّدا ، وإلَّا لزم سقوطه مع العجز عن القيد .
وكذلك لو ورد الأمر بالأجزاء الصلاتية على وجه الإطلاق ، ثمّ ورد الأمر بالستر حالها إن أصبت ساترا ، حيث يحكم بأنّ الصلاة مطلقة من حيث الستر عند عدم إصابة الساتر ، ومقيّدة به عند إصابته .
ولا يلزم الإشكال بلزوم الجمع بين لحاظي الإطلاق بالنسبة إلى حال والتقييد بالنسبة إلى آخر في دليل المطلق لأنّ هذا إنّما يلزم لو كشف المقيّد عن التصرّف في مقام الجعل للمطلق ، وأمّا إذا كشف عن أنّه بحسب الجعل مطلق والتقييد بحسب عالم اللبّ ، فلا يلزم ذلك فإنّه لاحظ الإطلاق بالنسبة إلى جميع الحالات لأجل ضرب القانون ، لئلَّا يتحيّر العبد في مورد من الموارد .
فنقول في مقامنا أيضا : ورد دليل بحرمة الجمع على وجه الإطلاق ، ودليل آخر بحرمة الجمع الغير المأذون فيه في حال تقديم العقد على العمّة ، وبحلَّيّة الجمع مطلقا في حال تقديم العقد على بنت الأخ ، فنقول : إنّ المطلق محفوظ بوجه الإطلاق بالنسبة إلى ما سوى الحالين .
فيتحصّل من ملاحظة الثلاثة ، التحريم المطلق وهو صورة التقارن ، والجواز المطلق ، وهو في صورة تقديم عقد بنت الأخ ، والحرمة المقيّدة ، وهو في صورة تقديم عقد العمّة ، هذا غاية تقريب الاستدلال .

154

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست