responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153


قال عليه السّلام : لا بأس ، وقال عليه السّلام : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلَّا برضى منهما ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
هذا كلَّه في تزويج المرأة على عمّتها أو خالتها أو العكس .
وأمّا صورة تقارن العقدين فهل يحكم بالحلّ أو الحرمة ؟
قد يقال : مقتضى صحيح أبي الصباح المتقدّم هو المنع من الجمع مطلقا ، خرج منه صورة إدخال العمّة والعكس مع الإذن ، بقي الباقي ومنه صورة التقارن ، فيحكم فيها بالتحريم مطلقا حتّى مع الإذن ، اللهمّ إلَّا أن يقال بالجواز مع الإذن بدعوى تنقيح المناط ، لكنّه أيضا مشكل .
وعلى كلّ حال فالإطلاق المذكور شامل له ، مضافا إلى تنقيح المناط الحاصل من ملاحظة أخبار المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى من تزويج الأمة على الحرّة وبالعكس ، حيث إنّ الأخبار وردت بعدم جواز الأوّل وجواز الثاني ، وأنّها في الثاني لو لم يطَّلع على الحال أوّلا ثمّ اطَّلعت كان لها الفسخ ، وورد أيضا أنّه لو عقد على الحرّة وأمتين مملوكتين بعقد واحد يصحّ بالنسبة إلى الحرّة ويبطل بالنسبة إلى الأمتين فإنّه يقال : ملاك الحكم في كلا البابين احترام الداخلة ومهانة المدخول عليها ، حتّى أنّه من جهته يمكن الحكم هنا أيضا في صورة دخول العمّة والخالة باعتبار رضاهما ، هذا ما يقال .
ولكنّه مشكل من كلتا الجهتين ، أمّا الجهة الأولى أعني : التمسّك بإطلاق صحيح أبي الصباح ، فلأنّ غاية تقريبه أنّه لو ورد مطلق ومقيّد متوافقان ، ولكن كان مفاد المقيّد إثبات القيد في بعض الأحوال ، فاللازم الرجوع إلى إطلاق المطلق في غير ذلك الحال .

153

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست