responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155


ولكن فيه أنّ الفرد الذي يصحّ سوق المطلق بصورة الإطلاق لأجل حفظه بعد خروج ما خرج إنّما هو الفرد الذي لم يكن نادرا وقليل الوجود جدّا ، وإلَّا فسوق المطلق لأجل بيانه ليس في محلَّه ، ومن هذا القبيل ما نحن فيه إذ الفرد الشائع للجمع فردان :
أحدهما : تقديم عقد العمّة والخالة ، والآخر : العكس ، وله فرد نادر ، وهو عقدهما في زمان واحد بعقدين ، أو بعقد واحد ، فالفردان الشائعان أحدهما محكوم بلا يحلّ ، لكن مقيّدا بعدم الإذن ، والآخر محكوم بيحلّ ، وليس شيء منهما محكوما بيحلّ مطلقا ، فالذي يبقى للمطلق حتّى يحكم عليه بلا تحلّ مطلقا منحصر في ذلك الفرد النادر ، وحيث لا يصلح سوق المطلق لأجل محض هذا الفرد بندرته .
فاللازم إمّا حمل الصحيح على التقيّة ، وإمّا عدم كونه في مقام البيان ، بل بصدد الإهمال ، وعلى كلّ حال لا ينفع لما نحن بصدده ، فنرجع في حكمه إلى العمومات ، أعني عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فيحكم بجواز كلا النكاحين .
وأمّا الجهة الثانية فتماميّتها مبنيّة على حصول هذا القطع من تلك الأخبار ، ولا كلام مع حصوله ، إنّما الشأن فيه بأن لا يحتمل أعظميّة الأمر في جمع الحرّة مع الأمة من المقام وإن كان الملاك في كليهما الإجلال والاحترام .
وبالجملة ، فمع حصول هذا القطع فهو الحجّة ، وإلَّا فلا محيص عن مقتضى الظواهر والقواعد ، فنقول : مع تقديم عقد بنت الأخ وبنت الأخت بالجواز ولو مع كراهة العمّة والخالة ، وكذا مع جمعهما في عقد واحد ، أو نكاحهما في زمان واحد بعقدين .
ثمّ إنّ الموجود في الأخبار كلمة التزويج والنكاح ، وهما عبارة عن عقد

155

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست