responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152


على نحو ما يكون معتبرا عندهم من عدم الفرق بين السابق واللاحق ، فالآية بمقام إعطاء أصل اشتراط الرضا في قبال التصرّف العدواني ، وأمّا خصوصيّة سبق الرضا فغير منظور إليه ، ولعلّ ذكره لنكتة الغلبة ، وهذا المعنى مفقود في مقامنا .
اللهمّ إلَّا أن يفهم من قوله عليه السّلام : « إلَّا بإذن العمّة والخالة » أنّ للعمّة والخالة أيضا ولاية على العقد نحو ولاية الطرفين ، فلهذا العقد ثلاثة أولياء ، فإنّه ينصرف الذهن حينئذ إلى الاكتفاء بالأعمّ ، كما في باب الفضولي بلا فرق ، ولكنّ الشأن في إثبات ظهور الكلام في إعطاء الولاية .
نعم ، في بعض المقامات يفهم بقرينة المقام ، كما لو قيل : لا تزوّج البكر البالغة ذات الأب إلَّا بإذنها أو بإذن أبيها ، فإنّ المقام مقام ولاية الأب وولاية الشخص على نفسه .
وأمّا في مقامنا فليس المقام مقام إعطاء الولاية والسلطنة للعمّة والخالة ، بل المنظور رعاية جانبهما وعدم تكدّر خاطرهما واحترامهما ، وهو لا يقتضي إلَّا شرطيّة رضاهما وعدم نفوذ العقد ، مع كراهة نفسهما ، وأنّى له من كونهما صاحبا اختيار وولاية في العقد كسائر ذوي الولايات الذين إليهم النظر والصلاح ورؤية جهات العقد .
وبالجملة ، فظهور كلمة « الباء » في المصاحبة والمقارنة لا وجه لرفع اليد عنه ، وعلى هذا فيخصّص عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وعموم أدلَّة صحّة النكاح .
مضافا إلى ما رواه في الوسائل ، عن شيخ الطائفة بإسناده عن محمّد بن أحمد ابن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام « قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ؟

152

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست