عليهما ، فهل العقد يقع باطلا بحيث لا يثمر في صحّته لحوق الرضا ، أو أنّه يقع موقوفا على الرضا كالفضولي . وهنا قولان آخران لا ينطبقان على شيء من القواعد . أحدهما : وقوع العقد صحيحا وثبوت الخيار للعمّة والخالة في فسخه وفسخ عقد أنفسهما ، بمعنى أنّ لهما فسخ أيّ من العقدين شاءا . والثاني : وقوعه باطلا وللعمّة والخالة الخيار في فسخ عقد أنفسهما . وأنت خبير بأنّهما غير منطبقين على القاعدة ، فالأمر دائر بين البطلان والوقوف على الإجازة . أمّا وجه الأوّل فهو أنّ ظاهر قوله عليه السّلام : « لا تزوّج ابنة الأخ وابنة الأخت على العمّة والخالة إلَّا بإذنهما » [1] مدخليّة إذنهما في العقد ، وظاهر كلمة « الباء » هو المصاحبة والمقارنة ، كما في قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » فلا يستفاد منه شرطيّة الأعمّ من اللاحق والمقارن . وأمّا باب الفضولي فمضافا إلى ورود الدليل الخاصّ فيه نقول : إنّه لا فرق عند العرف في تحقّق البيع المسبّبي أعني : النقل والانتقال بين صدوره من المالكين ، أو من مأذونهما ، أو من الأجنبي ، ثمّ إذا اطَّلعا رضيا وأمضيا ما فعله الأجنبيّ فإنّهم يرون بيع الدار في الصورة الأخيرة متحقّقا من حين حصول الإمضاء ، كما في الصورتين الأوليين ، فهذا يوجب دخوله في إطلاق قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ، وأمّا قوله تعالى : * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فبواسطة هذا الارتكاز لا ينسبق إلى أذهانهم ما يعطيه ظاهر لفظة « عن » النشويّة ، بل يفهمون مدخليّة الرضا
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .