responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150


ما ذا ؟ فالأخبار المتقدّمة مصرّحة بدخالة إذن العمّة والخالة في صحّة التزويج على ابنة الأخ وابنة الأخت .
كما أنّ ما رواه في الوسائل [1] عن شيخ الطائفة قدّس سرّه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال عليه السّلام : لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ، ولا بين المرأة وخالتها » محمول بقرينة الأخبار السابقة على الجمع بغير الوجه الذي رخصته لأنّ النسبة هو الإطلاق والتقييد .
وبالجملة ، المسألة خالية عن الإشكال ، والمحكيّ عن جميع من خالفنا أنّهم يرون الجمع بين ابنة الأخ والعمّة وابنة الأخت والخالة مطلقا غير جائز ، كالجمع بين الأختين ، وجعلوا الضابط أنّه كلَّما لو فرض إحدى المرأتين رجلا كان نكاحه للأخرى محرّما ، فالجمع بينهما في التزويج غير جائز ، وعن المسالك أنّه ضابط حسن ، ولم نعلم وجه حسنه ، وعلى كلّ حال فالحقّ ما تقدّم .
ولو تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولم يطَّلعهما على ذلك فمقتضى إطلاق الأخبار صحّته ، فإنّ اشتراط إذن العمّة والخالة إنّما هو في صورة تزويج ابنة الأخ وابنة الأخت عليهما ، لا العكس ، فيكون العكس باقيا تحت إطلاق ما دلّ على جواز تزويج العمّة والخالة عليهما فإنّه شامل لصورة عدم اطَّلاع العمّة والخالة أيضا بزوجيّة المدخول عليها ، وهذا أيضا خال عن الإشكال .
إنّما الإشكال في أنّه لو تزوّج ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذن العمّة والخالة



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 7 .

150

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست