مسألة تزويج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة لا يصحّ تزويج بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلَّا برضا الزوجة ، وحينئذ فإن أذنت صحّ ، وإلَّا فلا . والمسألة بحسب الأخبار خالية عن الإشكال ، فإنّها مستفيضة في العمّة والخالة بصحّة عقدهما على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير رضاهما ، وبعدم صحّة تزويج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير رضاهما . نعم في الوسائل [1] نقل عن العلَّامة في المختلف وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روي « عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل تزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قال : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * . ومن المعلوم وجه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة ، فإنّه في مقام نفي الحرمة العينيّة بدليل استشهاده عليه السّلام بالآية الشريفة ، فإنّ الآية ساكتة عن الأسباب ، فليس مدلولها الحلَّيّة المطلقة ، ولو بدون العقد ، بل المراد الحلَّيّة بأسبابها ، وأمّا أنّ السبب
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 .