responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147


وممّا يتوهّم أيضا منافاته لما تقدّم ، خبر علي بن يقطين [1] « قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال عليه السّلام : يستقيم ولا أحبّه لك ، وسألته عن الأمّ والبنت المملوكتين ؟ قال عليه السّلام : هو أشدّهما ولا أحبّه لك » حيث إنّ مقتضى ما تقدّم عدم جواز الجمع بين الأختين ، ومقتضاه جوازه .
ولكن يمكن دفع المنافاة بحمل هذا على الجمع في الملك ، فإنّه لا مانع منه في الأختين ، والذي هو المحذور جمعهما في الوطي ، والذي يشهد لهذا الحمل - مضافا إلى أنّه ليس في الرواية إلَّا لفظ الجمع القابل بقرينة الأخبار المتقدّمة على الملك المجرّد عن الوطي - ما في ذيل هذا الخبر من حكم الأمّ والبنت ، فإنّه لا بدّ من حمل الجمع بالنسبة إليهما على مجرّد الملك ، وإلَّا فوطئهما معا محرّم بلا إشكال .
ثمّ هذا تمام الكلام في جمع الأختين في الوطي بالملك ، وقد عرفت أنّه إذا وطئ إحداهما بالملك فلا يجوز وطي الأخرى به وإن جاز ملكها .
وهل يجوز تزويج الثانية ووطئها بالتزويج والحال أنّه وطئ أختها بالملك ، وهل يصحّ هذا التزويج ، أو يفسد ؟
يمكن أن يقال : الذي ثبت الدليل على حرمته جمع الأختين في الوطي ، وكذا في العقد ، وأمّا جمعهما في الوطي والعقد بأن وطئ إحداهما وعقد الأخرى - كما هو المفروض - فلا دليل على حرمته .
وإذن فيبقى عقد الثانية تحت عموم : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * فيحكم عقدها بالصحّة وحصول علاقة الزوجيّة ، والأولى أيضا باقية على حلَّيّة وطئها ، وأمّا الثانية فحيث إنّ الوطي بالنسبة إلى الأولى قد تحقّق ، فينحصر ترك الجمع بترك



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .

147

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست