responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146


سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عنده جاريتان أختان ، فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأخرى ؟ قال عليه السّلام : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه للأولى ؟ قال عليه السّلام : لا يقربها حتّى تخرج تلك من ملكه » ، حيث إنّ مقتضى خبر الطائي المتقدّم ، الحكم في مثل هذا المفروض للسائل بالإخراج عن ملكه ولو إلى بعض أهله .
وبمضمونه خبر عبد اللَّه بن سنان ، وفي هذا الخبر الحكم بكفاية الاعتزال في تجويز وطي الأخيرة وأنّه لا حاجة إلى الإخراج عن الملك ، ولهذا حمله بعض على إرادة الإخراج من الاعتزال ، ولكنّ الظاهر أنّه لا داعي إلى ارتكاب خلاف الظاهر ، بل يمكن حمله على ظاهره من محلَّليّة نفس الاعتزال ، أعني : البناء العقلي على الترك الدائمي ، لا الترك الخارجي الدائمي .
لكن نقول : إنّ لوطي الثانية حكمين : أحدهما : حرمة نفسه من حيث تحقّق عنوان الجمع به ، والثاني : كونه موضوعا لحرمة الوطي بالنسبة إلى الأولى إلى أن تخرج الثانية عن ملكه ، لا لأجل العود إلى الأولى .
فالحكم الأوّل حسب الجمع بين خبر الطائي وابن سنان ، وبين هذا الخبر مغيّى بإحدى الغايتين ، أعني : أنّ الوطي للثانية إنّما يحلّ بأحد الأمرين : إمّا إخراج الأولى عن الملك ولو إلى بعض الأهل ، وإمّا الاعتزال عن الأولى والبناء القلبي على ترك وطئها ولو لم يخرجها عن ملكه ، فهذا أيضا يوجب حلَّيّة وطئ الثانية ، غاية الأمر أنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم من الأخبار ثبوت الحكم الثاني لهذا الوطي ، أعني : كونه محرّما لوطي الأولى ، بل في نفس الخبر أيضا تصريح بذلك ، فلا يجوز بعد وطي الثانية وطي الأولى ، إلَّا أن تخرج الثانية عن ملكه لا لأجل العود إلى الأولى .

146

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست