responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 145


والرابع : أنّه حكم في الثانية في الجهل بحرمتهما جميعا ، وفي الأخيرة بعدم حرمة الأولى .
أمّا الجهة الأولى فيمكن رفع التعارض بأنّ عدم التعرّض في الأولى لحرمة الثانية من باب عدم حاجتها إلى البيان لأنّ المحتاج إليه هو الأولى .
وأمّا الثانية فيعامل معاملة المطلق والمقيّد ، بحمل الأوّل على الثاني ، فيقال بحرمتهما جميعا ، إلَّا إذا أخرج الأولى أو تموت ، أو إذا أخرج الثانية لا للعود إلى الأولى ، أو تموت .
وأمّا الثالثة فيعامل أيضا تلك المعاملة ، فيقال : بأنّ الحرمة المغيّاة بما ذكر إنّما هي مع العلم بالحكم والموضوع ، وأمّا مع الجهل بأحدهما أو كليهما فلا نشر للحرمة .
وأمّا الرابعة فيمكن رفع المعارضة بحمل قوله : « فإنّ جهل ذلك حتّى وطئها » على جهل الحيلة التي علَّمها الإمام عليه السّلام من النقل إلى بعض الأهل ، وإلَّا فهو عالم بحرمة وطء الثانية موضوعا وحكما ، فيرتفع المنافاة عن البين رأسا .
ويصير محصّل الجميع التفصيل بين الجهل والعلم ، فمع الجهل لا نشر للحرمة من هذا الوطي إلى الأخت الأولى ، فهي على حلَّيّتها الأوّليّة ، والثانية على حرمتها كذلك ، ومع العلم تنشر الحرمة إلى الأولى ، فتصيران كلتاهما محرّمتين إلى أن تموت إحداهما ، أو تخرج عن ملكه ، لكن بشرط أن لا يكون إخراج الثانية بنيّة العود إلى الأولى .
ومن جملة ما يتوهّم معارضته مع ما تقدّم ، خبر معاوية بن عمّار [1] « قال :



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

145

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست