والرابع : أنّه حكم في الثانية في الجهل بحرمتهما جميعا ، وفي الأخيرة بعدم حرمة الأولى . أمّا الجهة الأولى فيمكن رفع التعارض بأنّ عدم التعرّض في الأولى لحرمة الثانية من باب عدم حاجتها إلى البيان لأنّ المحتاج إليه هو الأولى . وأمّا الثانية فيعامل معاملة المطلق والمقيّد ، بحمل الأوّل على الثاني ، فيقال بحرمتهما جميعا ، إلَّا إذا أخرج الأولى أو تموت ، أو إذا أخرج الثانية لا للعود إلى الأولى ، أو تموت . وأمّا الثالثة فيعامل أيضا تلك المعاملة ، فيقال : بأنّ الحرمة المغيّاة بما ذكر إنّما هي مع العلم بالحكم والموضوع ، وأمّا مع الجهل بأحدهما أو كليهما فلا نشر للحرمة . وأمّا الرابعة فيمكن رفع المعارضة بحمل قوله : « فإنّ جهل ذلك حتّى وطئها » على جهل الحيلة التي علَّمها الإمام عليه السّلام من النقل إلى بعض الأهل ، وإلَّا فهو عالم بحرمة وطء الثانية موضوعا وحكما ، فيرتفع المنافاة عن البين رأسا . ويصير محصّل الجميع التفصيل بين الجهل والعلم ، فمع الجهل لا نشر للحرمة من هذا الوطي إلى الأخت الأولى ، فهي على حلَّيّتها الأوّليّة ، والثانية على حرمتها كذلك ، ومع العلم تنشر الحرمة إلى الأولى ، فتصيران كلتاهما محرّمتين إلى أن تموت إحداهما ، أو تخرج عن ملكه ، لكن بشرط أن لا يكون إخراج الثانية بنيّة العود إلى الأولى . ومن جملة ما يتوهّم معارضته مع ما تقدّم ، خبر معاوية بن عمّار [1] « قال :
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .