فقال عليه السّلام : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ؟ فقال عليه السّلام : إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا » . وقريب منها صحيحة الحلبي ، وصحيح ابن مسلم ، وخبر أبي بصير ، وخبر علي بن أبي حمزة . ومنها : خبر عبد الغفّار الطائي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في « رجل كانت عنده أختان ، فوطئ إحداهما ، ثمّ أراد أن يطأ الأخرى ؟ قال : عليه السّلام : يخرجها عن ملكه ، قلت : إلى من ؟ قال عليه السّلام : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتّى وطئها ؟ قال عليه السّلام : حرمتا عليه كلتاهما » . ومنها : صحيح الحلبي [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين ، فيطأ إحداهما ، ثمّ يطأ أخراهما بجهالة ؟ قال عليه السّلام : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنّها عليه حرام حرمتا عليه جميعا » . ومورد افتراق هذه الأخبار أمور : أحدها : أنّه لم يحكم في الأوّل إلَّا بحرمة الأولى ، وفي الأخيرتين حكم بحرمتهما جميعا . والثاني : أنّه جعل في الأولى للحرمة غاية ، وأطلق في الأخيرتين . والثالث : أنّه لم يفصّل في الأولى بين الجهل والعلم ، وفصّل بينهما في الأخيرة .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 5 .