الوطي ، ولا في الوطي والنكاح ، بل الدليل على هذين هو الإجماع ، وهو أيضا ثابت . ثمّ بعد ثبوت الحرمة المذكورة بالإجماع نقول : مقتضى القاعدة تخصيص الحرمة بالثانية فإنّ عنوان الجمع الذي هو الحرام يتوقّف على إتيان كلا الوطئين ، فما دام لم يؤت بأحدهما يحرم تخييرا أحدهما ويجب تخييرا ترك أحدهما ، وبعد اختيار فعل الوطي في إحداهما يتعيّن الحرمة في الأخرى ، كما قرّر ذلك في مقدّمات الحرام ، وبعد صيرورة هذا الوطي الثاني متّصفا بالحرمة نتكلَّم في الموطوءة الأولى وأنّ وطئها من بعد هذا جائز أو لا ؟ فنقول : مقتضى عموم قوله عليه السّلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » وقوله تعالى : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * جواز الوطي الأوّل بعد ذلك ، ومقتضى عموم دليل حرمة الجمع حرمته إذ حاله بعد الوطي الثاني حال الوطي الثاني بالنسبة إلى الوطي الأوّل لأنّه أيضا محقّق للجمع مع الوطي الثاني ، والنسبة عموم من وجه ، مضافا إلى أنّ مقتضى : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * جواز الوطي بعد ذلك حتّى للثانية أيضا ، وهو مقطوع العدم ، فإنّ الدليل وإن كان لبّيا ، ولكنّا نقطع بعدم جواز الجمع في وقت من الأوقات ، وبعد تساقط هذه الأدلَّة بالتعارض نرجع إلى استصحاب حلَّيّة الأولى وحرمة الثانية إلى أن تموت الأولى أو تخرج عن الملك ، هذا مقتضى القاعدة . وأمّا بحسب الأخبار الخاصّة فنقول : هي بين وظائف : فمنها : صحيحة أبي الصباح الكناني [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث « قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثمّ وطئ الأخرى ؟
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 9 .