مسألة : لو كان له أمتان أختان ، فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تخرج الأولى عن ملكه إجماعا على ما في الجواهر ، وهذا ظاهرا ممّا لا إشكال فيه . إنّما الكلام فيما إذا عصى وجامع الثانية مع وطئه للأولى ، ففي المسألة أقوال : أحدها مطابق للقاعدة ، والآخر لأخبار المسألة ، والباقي غير مطابق لشيء منهما . وقبل الكلام حسب القاعدة نقول : إنّ أصل استفادة حرمة الجمع بين الأختين في الوطي بالملك من آية : * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) * [1] مبنيّة على إرادة الجمع في الوطي ، وحيث إنّ الوطي هو المنظور والغرض العمدة من عقد النكاح ، دلَّت الآية بالالتزام على فساد العقد عليهما أيضا ، كما لو قيل : إنّ الملكيّة لا تحصل بالنسبة إلى مال معيّن ، فإنّه في قوّة أنّ البيع له فاسد . وبالجملة ، في هذا المعنى يمكن الجمع بين عدم اجتماعهما في العقد ، وعدم اجتماعهما في الوطي ، وعدم اجتماعهما في وطي إحداهما وتزويج الأخرى . ولكن يرد على هذا أنّه يلزم بناء عليه عدم جواز وطي إحدى الأختين حتّى بعد موت الأخت الأخرى ، فإنّ الجمع بين الوطئين بعد عدم الإمكان في الآن الواحد يراد به الجمع في الدنيا ، وفي الفرض المذكور يلزم ذلك ، وإن أريد الاستعداد والإعداد له فيلزم عدم جواز الجمع في الملكيّة إذ بالملك يحصل الاستعداد ، فلا بدّ أن يقال : إنّ المراد هو الجمع بينهما في النكاح ، فلا يستفاد من الآية حرمة الجمع في