ملك الموصى له . وعلى هذا فقيام الزوجيّة أيضا ممكن لأنّها أيضا من قبيلها ، فلا يمكن دعوى احتياجها إلى أزيد ممّا يحتاج إليه العلاقة الملكيّة أو إضافة المأمور بهيّة . وحينئذ نقول : بعد ما فرضنا أنّ كلا من العقد على شخص هذه الأخت وشخص تلك مقتض وسبب لحصول علاقة الزوجيّة في شخص متعلَّقه ، وفرضنا أيضا انعزالهما عن التأثير بالنسبة إلى كلّ من الخصوصيّتين ، والجامع ممكن التلوّن بلون الزوجيّة ، والمقتضي لها بالنسبة إلى الخاصّ مقتض لها بالنسبة إلى العامّ أيضا ، لعدم انفكاك العامّ عن الخاصّ ، والمقسم عن القسم ، فلا مانع من نفوذ تأثيرهما في الجامع ، لعدم المزاحمة والمعارضة فيما بين المقتضيين من جهته . نعم لو فرض أنّ تأثّر الجامع بذلك السبب كان مشروطا بتأثّر الخصوصيّة وأنّه مع عدم تأثّر الخصوصيّة لا يتأثّر هو بانفراده ، كما لعلَّه من هذا القبيل باب البيع ، فإذا فرض التساقط بالنسبة إلى الخصوصيّة لا يبقى محلّ للتأثير في الجامع . وأمّا في المقام فلا دليل على هذا الاشتراط ، بل عموم قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [1] بعد إخراج عنوان الجمع منه يبقى في عمومه الأحد المبهم ، فالأحد المبهم قد وقع تحت إنشاء الناكح بوقوع الخاصّ تحته ، وهو أيضا بانفراده داخل في عموم الآية أيضا ، فاللازم بحكم العقل عدم سقوط العقدين عن التأثير فيه ، ولا أقلّ من أنّه لا وجه لطرح الرواية الصحيحة الظاهرة بعد عدم المحذور العقلي في ظاهرها .