responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140


بلا مرجّح ، وأحدهما لا بعينه يستحيل كونه موضوعا للصحّة ، فيتعيّن البطلان ، وصحّة نكاح إحداهما ، ويتخيّر هو أيّتهما شاء ، وهو مضمون ما رواه الصدوق قدّس سرّه بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة قال عليه السّلام : يمسك أيّتهما شاء ويخلَّي سبيل الأخرى » وقال عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة واحدة « قال عليه السّلام : يخلَّي سبيل أيّتهنّ شاء » [1] .
وهذا الطريق صحيح وإن كان طريق الكليني حسنا ، فإنّه قدّس سرّه روى عن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه عليه السلام قال في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة « قال عليه السّلام :
هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء ، ويخلَّي سبيل الأخرى » [2] .
وأنت خبير بأنّ الرواية من حيث السند والدلالة تامّة غير مخدوشة ، فإن كان زوجيّة أحدهما بلا عنوان وبنحو الإبهام أمرا معقولا ممكنا غير محال عقلا ، فلا محيص عن القول به أوّلا عقلا ، وثانيا من جهة هذه الرواية .
فنقول : لا شكّ أنّ الأعراض الخارجيّة مثل السواد والبياض يحتاج إلى محلّ معيّن ، ولا يكفي فيها الواحد اللَّامعيّن والكلَّي ، وأمّا عرض الزوجيّة فقيام أمثالها من المأمور بهيّة والملكيّة بالواحد الغير المعيّن غير عزيز ، كما في ملكيّة الصاع الكلَّي والفرد المنتشر أيضا متصوّر ، غاية الأمر أنّ البيع لا يقع عليه لمانع فيه ، وإلَّا ففي الوصيّة بأحد العبدين مثلا لا إشكال في دخول الفرد المنتشر في



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

140

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست