responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14


قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » [1] .
وبين مقتصر على ذكر الشعر والمحاسن ، أو خصوص الأوّل ، أو خصوص الثاني ، وهو أخبار ، وهي وإن كان بعضها مرسلا وبعضها ضعيفا ، إلَّا أنّ بعضها موثّق ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » [2] ، فإنّ هذه الرواية على ما رواه الشيخ ضعيف ، ولكن بإسناد الصدوق موثّق .
وبين ما اشتمل على احتجاز المرأة وقعودها لينظر الرجل ، والرواية موثّقة ظاهرا ، وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن ( والظاهر أنّه ابن فضّال ) عن محمّد بن الوليد و . جميعا عن يونس بن يعقوب « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ؟ قال عليه السّلام : تحتجز ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر ، فقال : قلت : يقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال : نعم . قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال عليه السّلام : ما أحبّ أن تفعل » [3] .
والاحتجاز على ما يستفاد من المجمع شدّ الإزار على الوسط ، فيستفاد من الرواية جواز عرائها وإبراز تمام جسدها ، غير أنّها تشدّ الإزار على وسطها .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 7 .
[3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 10 .

14

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست