responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 13


عن المواضع الموجبة لهيجان الشهوة ، ولا يختصّ بخصوص الفرج ، بل يعمّ الوجه والصدر والساق واليد والثدي وجميع الجسد ، هذا مضافا إلى ما ورد في الأخبار من أنّ زنا العين هو النظر .
وعلى كلّ حال ، لا إشكال ظاهرا في كون الأصل في الباب هو الحرمة ، مع كونه من المسلَّمات ، فيقع الكلام في المقام الثاني .
فنقول وعلى اللَّه التوكَّل ، وبأوليائه صلوات اللَّه وسلامه عليهم التوسّل :
إنّ أخبار الباب بين مطلق في جواز النظر إلى أيّ موضع شاء ، وهو الصحيحة أو الحسنة بإبراهيم بن هاشم ، حيث قال محمّد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ينظر إليها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن [1] .
وبين ما اقتصر فيه على الوجه والمعاصم ، وهو الصحيحة أو الحسنة بابن هاشم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » [2] والمعصم موضع السوار من الساعد [3] على ما في مجمع البحرين .
وبين مقتصر على خصوص الوجه والخلف ، وهو رواية الحسن بن السري



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 2 .
[3] وهذا كما ترى لا يساعد على ما اشتهر من التخصيص بالوجه والكفّين ، فإنّ المعصم فوق الزند ، فيدخل في محلّ الجواز مقدار من الساعد أيضا . منه عفي عنه .

13

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست