ويفرّق بينهما ويعطيها نصف الصداق » [1] وفي آخر : « يجلَّد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » [2] . وفي طرف زنا الزوجة قبل الدخول ورد أنّه « يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها » [3] ولو لا إعراض الطائفة عنها أمكن أن يحمل التفريق على الطلاق وأنّه يباشر ذلك الإمام والوالي ، وأنّ ذلك أيضا من العقوبة والحدّ الذي قرّر لزناه ، وأنّ هذا الزنا ليس من غير المحصن محضا حتّى يكون حدّه الجلد فقط ، ولا المحصن المحض حتّى يكون حدّه الرجم ، بل برزخ بين الأمرين ، ولكنّ العمدة عدم العمل بها .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 . [2] الوسائل : كتاب القضاء والشهادات ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 .