responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133


هو مبغوضيّة الزنا ومبغوضيّة صاحبه عند الشارع ، ولا يمكن بعد فرض كون النهي تكليفيّا نفسيّا استفادة الفساد منه لأنّ الملازمة إنّما هي مسلَّمة حسب الإجماع الذي ادّعاه بعض الأساطين في صورة لم يكن الملحوظ في النهي إلَّا نفس عنوان نكاح المشهور والمشهورة مثلا ، لا أن يكون حرمة هذا العنوان بلحاظ حرمة الزنا .
وبعبارة أخرى : إنّ الإجماع له قدر متيقّن وهو خصوص النهي النفسي الغير الملحوظ فيه الغير ، مثلا إذا نهى نفسيّا عن البيع وقت النداء ولكن كان الحكمة فيه ملاحظة الحضور للصلاة فلا دليل على إفساده .
قلت : لو سلَّمنا هذا الإجمال أو الظهور وكون المتيقّن من الإجماع ما ذكر ، ولكن لنا أن نتمسّك بعموم ما دلّ على أنّه متى كانت المعاملة بعنوانها عصيانا للربّ فهي فاسدة ، فإنّه بناء على كون الملحوظ هو الغير أيضا يتحقّق المعصية ، لأنّه أيضا قسم من النفسي ، وليس مقدّميّا لا عقاب على مخالفته .
نعم هذا كلَّه في الابتداء ، وأمّا الاستدامة فلا دليل على زوال النكاح السابق بعروض هذا العنوان في الزوج أو الزوجة ، والآية أيضا لا تدلّ عليه ، كما هو واضح ، مضافا إلى خبر عبّاد بن صهيب [1] عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام « قال عليه السّلام :
لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني ، وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء » .
نعم ، ورد في زنا كلّ من المرأة والرجل قبل الدخول وبعد التزويج أخبار غير معمول بها ، مثل أنّه بعد زنا الزوج قبل الدخول « لم تحلّ الزوجة له لأنّه زان



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .

133

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست