تحريم أُخت الزوجة : ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة لأب وأمّ أو لأحدهما جمعا ، لا عينا . وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال فيما إذا وقع العقد على الأختين دفعة أو على التعاقب ، ولنقدّم حكم صورة التعاقب . فنقول : إنّه حسب القاعدة لا فرق بينها وبين صورة الدفعة فإنّ عنوان الجمع مسبّب عن كليهما ، غاية الأمر عن وجود أحد العقدين حدوثا وعن وجود الآخر بقاء ، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ، لكنّ المتّبع هو النصّ ، وقد دلّ على صحّة ما وقع أوّلا وبطلان ما وقع أخيرا . وهو صحيح زرارة بن أعين [1] « قال : سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ، ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ؟ قال عليه السّلام : يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .