responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12


قبيحا ، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ ، وكذا المرأة . وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وإلى المحارم ، ما عدا العورة ، وكذا المرأة .
اعلم أنّ الكلام في مسألة جواز النظر إلى الأجنبيّة لمريد التزويج يكون في مقامين :
الأوّل : في الأصل المقرّر عند اليأس عن الدليل الخاصّ .
والثاني : في ما يستفاد من أدلَّة خصوص الباب .
أمّا الأوّل في الأصل المقرّر عند اليأس عن الدليل الخاصّ فلا إشكال في أنّ الأصل حرمة نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر إلَّا ما استثني ، والدليل عليه عموم قوله تعالى : * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ . . . ) * [1] .
تقريب الاستدلال أنّ المنساق إلى الذهن من هذا الخطاب هو الغضّ عن خصوص أشياء يلتذّ الإنسان من النظر إليها ويهيّج الشهوة ، فلا نحتاج في دعوى العموم إلى التشبّث بذيل حذف المتعلَّق في الآية وأنّه يفيد العموم ، غاية الأمر خرج ما خرج وبقي الباقي ، حتّى يستشكل علينا أوّلا بأنّه خلاف المتفاهم عرفا من مثله ، وثانيا بأنّ ذكر الفروج عقيبه بقوله تعالى : * ( ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * [2] شاهد على إرادة خصوص الفروج .
بل نقول كما مرّ : أنّ المنساق المتبادر إلى الذهن من الخطاب المتوجّه إلى اثنين أحدهما رجل والآخر امرأة بقولنا : غضّ كلّ منكما بصره عن صاحبه ، هو الغضّ



[1] سورة النور : الآية 30 و 31 .
[2] نفس المصدر .

12

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست