قبيحا ، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ ، وكذا المرأة . وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وإلى المحارم ، ما عدا العورة ، وكذا المرأة . اعلم أنّ الكلام في مسألة جواز النظر إلى الأجنبيّة لمريد التزويج يكون في مقامين : الأوّل : في الأصل المقرّر عند اليأس عن الدليل الخاصّ . والثاني : في ما يستفاد من أدلَّة خصوص الباب . أمّا الأوّل في الأصل المقرّر عند اليأس عن الدليل الخاصّ فلا إشكال في أنّ الأصل حرمة نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر إلَّا ما استثني ، والدليل عليه عموم قوله تعالى : * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ . . . ) * [1] . تقريب الاستدلال أنّ المنساق إلى الذهن من هذا الخطاب هو الغضّ عن خصوص أشياء يلتذّ الإنسان من النظر إليها ويهيّج الشهوة ، فلا نحتاج في دعوى العموم إلى التشبّث بذيل حذف المتعلَّق في الآية وأنّه يفيد العموم ، غاية الأمر خرج ما خرج وبقي الباقي ، حتّى يستشكل علينا أوّلا بأنّه خلاف المتفاهم عرفا من مثله ، وثانيا بأنّ ذكر الفروج عقيبه بقوله تعالى : * ( ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * [2] شاهد على إرادة خصوص الفروج . بل نقول كما مرّ : أنّ المنساق المتبادر إلى الذهن من الخطاب المتوجّه إلى اثنين أحدهما رجل والآخر امرأة بقولنا : غضّ كلّ منكما بصره عن صاحبه ، هو الغضّ