أحد الأمرين . وتدلّ على معياريّة أحد الأمرين ولو بملاحظة ما سبق ، صحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه ؟ قال عليه السّلام : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب » . فنقول بقرينة ما سبق : إنّ الواو هنا بمعنى « أو » والمراد بما يحرم على غيره خصوص العورة ، فإنّ ما سواها لا يختصّ جواز النظر إليه به فإنّ للمحارم النظر إلى تمام الجسد إلَّا العورة ، فالذي يكون حراما على غير المالك بقول مطلق هو العورة فقط ، فينطبق مضمونها مع ما استفيد من الروايات المتقدّمة . وهاهنا روايات أخر مطلقة لا بدّ من تقييدها بمقتضى الأخبار المتقدّمة بصورة حصول أحد الأمرين : منها : رواية العيص بن القاسم [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال عليه السّلام : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها » . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل تكون عنده الجارية ، فتنكشف فيراها ، أو يجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال عليه السّلام : لا تحلّ لابنه » .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث الأوّل . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 2 .