responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 122


مقتضاه أنّ النظر إلى مطلق الجسد ولو كان الكفّ والوجهين إذا كان بداعي الشهوة محرّم ، وأمّا النظر إلى العورة فهذه الرواية من هذه الجهة يمكن إجمالها ، بملاحظة احتمال اختصاص قوله : بشهوة ، في الفقرة الأخيرة قيدا لقوله : جسدها دون فرجها ، حتّى يكون المعيار في التحريم أحد الأمرين ، إمّا النظر إلى العورة ، وإمّا إلى الجسد إذا كان بداعي الشهوة .
والحاصل : يمكن أن يقال في صورة استفادة معياريّة أحد الأمرين من روايات أخر أنّه ليس في هذه الرواية ما ينافيه .
والذي يدلّ على كون النظر إلى العورة مطلقا سواء كان بداعي الشهوة أم بداعي غيرها محرّما ، حسنة جميل بن درّاج « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، إلَّا أن يكون نظر إلى عورتها » [1] .
ونظر المريد للاشتراء ليس لداعي الشهوة ، بل بداعي الفحص ، ولو فرض حصول الهيجان كان حاصلا قهرا ، لا لداع إليه ، وبالجملة ، مفاد الرواية أنّ النظر الشرائي إلى أيّ موضع من البدن كان غير محرّم ، إلَّا إذا كان إلى العورة ، فيمكن جعل هذه الرواية شارحة لإجمال السابقة وأنّ قيد الشهوة راجع إلى الجسد لا الفرج .
وبهاتين الروايتين يقيّد رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » [2] بصورة حصول



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .

122

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست